المسألة ١٥٬٠٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٥ج ٢ ص ٦٧٥ لعمل معلوم، أو في مدة معلومة. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، لا نعلم فيه خلافًا] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة