المسألة ١٬٥١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧١ج ١ ص ١٧١ وهو قولٌ عند الحنابلة (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة