المسألة ١٥٬١٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٣ج ٢ ص ٦٨٣ • المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة