المسألة ١٥٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٣ج ٢ ص ٦٨٣ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة