فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬١٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٤ج ٢ ص ٦٨٤

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣) . ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها - أي: إجارة الظئر-] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد