• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣) . ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها - أي: إجارة الظئر-] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣) . ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها - أي: إجارة الظئر-] (٤) .