فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٥ج ٢ ص ٦٨٥

• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد