فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٥ج ٢ ص ٦٨٥

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦) . نقله عنه ابن القطان (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد