• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦) . نقله عنه ابن القطان (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦) . نقله عنه ابن القطان (٧) .