المسألة ١٥٬٢٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٦ج ٢ ص ٦٨٦ [ويجوز للرجل استئجار أمه، وأخته، وابنته، لرضاع ولده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة