المسألة ١٥٬٢٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٧ج ٢ ص ٦٨٧ [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة