فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٨ج ٢ ص ٦٨٨

• المراد بالمسألة: إذا استأجر العاقد راعيا لغنمه من أجل أن ينتفع بها، على أن تكون الأجرة درَّها ونسلها وصوفها وشعرها وعلفها، أو جزءا من هذه الأشياء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد