فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٨٩ج ٢ ص ٦٨٩

القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد