المسألة ١٬٥٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٢ج ١ ص ١٧٢ • من نقل الإجماع: الفرغاني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة