فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩١ج ٢ ص ٦٩١

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول حين سئل عمن استأجر أرضا مقيلا ومراحا وهي ليس فيها ماء ولا زرع ولا عمارة: [والذي فعلوه من إجارتها مقيلا ومراحا، باطل بإجماع المسلمين] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد