المسألة ١٥٬٣٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٤ج ٢ ص ٦٩٤ بجامع أن كلا منهما بيع، لكن في البيع بيع للعين، وفي الإجارة بيع للمنفعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة