فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٧ج ٢ ص ٦٩٧

خالف في هذه المسألة: الشعبي، والحسن، والنخعي، وقالوا بكراهة أجر النائحة والمغنية (١) ، ولعل المراد بالكراهة عندهم: كراهة التحريم، وليست التنزيه، وهو الذي يفهم من كلام الأئمة، فابن المنذر لما حكى الإجماع ذكر أقوالهم بعده مباشرة، وبين أن هذا هو اختياره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد