المسألة ١٥٬٣٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٩ج ٢ ص ٦٩٩ المعتادة، أما ما يكون فيه ضررٌ على الدار، فإنه لا يحق له عمله فيها، إلا إذا كان ثمة شرط بينهما، بلا خلاف بين العلماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة