فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٩٩ج ٢ ص ٦٩٩

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [من استأجر عقارا للسكنى، فله أن يسكنه، ويُسْكن فيه من شاء ممن يقوم مقامه في الضرر، أو دونه، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن به، من الرِّحال والطعام، ويخزن فيها الثياب وغيرها مما لا يضر بها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد