المسألة ١٥٬٤١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٠ج ٢ ص ٧٠٠ الثاني: أنه إذا فعل ما يُضِرُّ بالعين المستأجرة، فقد فعل فوق ما هو متفق عليه في العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة