المسألة ١٥٬٤٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠١ج ٢ ص ٧٠١ [وإن أطلق العقد، فله إبدال ما ذهب بسرقة، أو سقوط، أو أكل غير معتاد، بغير خلاف] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة