فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٢ج ٢ ص ٧٠٢

• المراد بالمسألة: الإجارة تقع على العين، وتقع على الذمة، والتي على العين تارة تكون على الآدمي: كأن يستأجر آدميا للخدمة، أو للرعي، أو للنسخ، أو للخياطة، وأشباهها. وتارة تكون على غير الآدمي: كإجارة الدار شهرا، أو الأرض عاما، ونحوها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد