فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٧ج ٢ ص ٧٠٧

• المراد بالمسألة: من فعل عبادة من العبادات المحضة التي نفعها قاصر على فاعلها: كصلاة الإنسان لنفسه، وحجه عن نفسه، وأداء زكاة نفسه ونحوها، فإنه لا يحل له أخذ الأجرة على هذه العبادة، بغير خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد