المسألة ١٬٥٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤ فالأصل في الماء أنه طهور، مطهر لغيره، وأحق ما يكون ذلك في ماء زمزم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة