• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره بها ضرر الحنطة] (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة، فله أن يزرعها حنطة، وما ضرره بها ضرر الحنطة] (١) .