المسألة ١٥٬٥٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٠٩ج ٢ ص ٧٠٩ [فمن اكترى أرضا لزرع بر، فله زرع شعير، ونحوه مما ضرره ضرر الحنطة، بالاتفاق] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة