المسألة ١٥٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٠ج ٢ ص ٧١٠ الأول: أن المعقود عليه منفعة الأرض دون ما يزرع فيها، ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة، إذا تسلم الأرض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة