المسألة ١٥٬٥٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٠ج ٢ ص ٧١٠ الثاني: أنه إذا رضي بشيء يكون راضيا بكل ما هو مثله، أو دونه دلالة، دون ما هو أضر منه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة