المسألة ١٥٬٥٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٠ج ٢ ص ٧١٠ القول الأول: في حالة التعيين فإنه يتعيَّن ما عيَّنه في العقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة