فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١١ج ٢ ص ٧١١

[وأما إن سكنوا على الوجه الذي جرت به العادة في سكنى المستأجرين، مثل: أن يجيء إلى المالك، فيقول: أجرني المكان الفلاني بكذا، فيقول: اذهب فأشهد عليك، ويشهد على نفسه المستأجر دون المؤجر، ويُسلِّم إليه المكان،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد