مسبوق باتفاق الأئمة قبله] (١) . ويقول أيضًا: [إن كانت صحيحة - أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
مسبوق باتفاق الأئمة قبله] (١) . ويقول أيضًا: [إن كانت صحيحة - أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه،