فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٢ج ٢ ص ٧١٢

الثاني: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: [البيع صفقة أو خيار] (٧) فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه -رضي اللَّه عنه- (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد