المسألة ١٥٬٥٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٣ج ٢ ص ٧١٣ فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ، إلا عند العجز عن المضي في موجب العقد، من غير تحمل ضرر: كالبيع (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة