فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٣ج ٢ ص ٧١٣

واستدل لقوله: بالقياس على العارية، فهي عقد جائز غير لازم لكل واحد فسخه متى شاء، فكذلك الإجارة، بجامع أن كلا منهما إباحة منفعة (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد