المسألة ١٥٬٦٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٤ج ٢ ص ٧١٤ فإن كان بتلف العين، كدابة نَفَقَت، وعبد مات، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة