فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧١٥ج ٢ ص ٧١٥

الثاني: أن المنافع المعقود عليها في العين المستأجرة تحدث شيئًا فشيئا، وعليه فإن ما وقع عليه الفوات يأخذ حكم التالف، فيكون مثل العين المبيعة التي تلفت قبل القبض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد