فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٠ج ٢ ص ٧٢٠

الأول: القياس على بيوع الأعيان: فكما أنه يثبت له الخيار إذا كانت السلعة معيبة، فكذلك هنا، بجامع أنه عيب لا يمكن العاقد من استيفاء المنفعة في كل منهما (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد