المسألة ١٥٬٦٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٠ج ٢ ص ٧٢٠ وهو إذا عمل ما استؤجر عليه، وتلف ما بيده، من غير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة