المسألة ١٥٬٦٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٠ج ٢ ص ٧٢٠ • السرخسي (٤٨٣ هـ) يقول: [لا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامنا لما تلف في يده من غير صنعه] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة