خالف في هذه المسألة بعض العلماء فقالوا بأن كل من أخذ أجرا فهو ضامن لما وقع تحت يده، سواء كان أجيرا مشتركا أو خاصا. وهذا القول مروي عن علي وعبد الرحمن بن يزيد (٤) (٥) ، وهو رواية عن الشافعي (٦) ، ورواية عن أحمد
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد