فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٤ج ٢ ص ٧٢٤

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط، فتلفت، أن لا شيء عليه] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد