• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط، فتلفت، أن لا شيء عليه] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط، فتلفت، أن لا شيء عليه] (١) . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (٢) .