المسألة ١٥٬٧٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٤ج ٢ ص ٧٢٤ فلا خلاف في ضمانها بكمال قيمتها] (٣) . نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة