المسألة ١٥٬٧٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٥ج ٢ ص ٧٢٥ الثاني: أن يد المستأجر يد أمانة، والأمين لا يضمن، ما لم يتعد بفعله، أو يُفرِّط. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة