فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٦ج ٢ ص ٧٢٦

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ (ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي. . .، ما أُتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف] (٢) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد