المسألة ١٥٬٧٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٢٦ج ٢ ص ٧٢٦ فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط، أشبه العين المستأجرة (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة