فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٤ج ٢ ص ٧٣٤

الثاني: أنه إذا لم يكن في الإجارة تسمية الأجر، والمُؤجر لا يرضى باستيفاء المنافع من غير بدل، كان ذلك تمليكا بالقيمة -التي هي الموجب الأصلي في عقود المعاوضات- دلالة، فكان تقويما للمنافع بأجر المثل؛ إذ هو قيمة المنافع

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد