المسألة ١٥٬٨٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٦ج ٢ ص ٧٣٦ • ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة، بلا نزاع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة