المسألة ١٥٬٩٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٣٧ج ٢ ص ٧٣٧ • الطرابلسي (٨٤٤ هـ) يقول: [لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه، جاز بالإجماع] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة