المسألة ١٦٬١٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٤ج ٢ ص ٧٦٤ ولا يقضى له بشيء لو أحضره، لكن يستحب له الوفاء بما وعده إياه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة