المسألة ١٬٦١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ ونقل الصنعاني كلام ابن حجر السابق، ولكن بلفظ آخر، فقال حيث يقول: "أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعًا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة