المسألة ١٦٬١٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٤ج ٢ ص ٧٦٤ • المراد بالمسألة: من عمل لغيره عملا كرد لقطة أو ضالة ونحوها، ولم يكن صاحب العمل قد حدَّد جُعلا لهذا العمل، وهذا العمل لم يكن تخليص متاع لغيره من هلكة متحققة كفلاة أو بحر أو فم سبع، وهو - أي: العامل- غير مُعدٍّ لأخذ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة