فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٧٦٥ج ٢ ص ٧٦٥

[ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا غير رد الآبق، بغير جعل، لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا] (١) . نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد